للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٦٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن عَمْرَةَ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ،

===

على أنه - صلى الله عليه وسلم - يقضي الاعتكاف الفائت، فإما لأنه كان واجبًا عليه مخصوصًا فيقضيه أو لتأكد سُنِّيتِه.

٢٤٦٤ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا أبو معاوية ويعلي بن عبيد، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف صلَّى الفجر، ثم دخل معتكفه) (١).

قال الحافظ (٢): وفي الحديث أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح، وهو قول الأوزاعي والليث والثوري، وقال الأئمة الأربعة وطائفة: يدخل قبيل غروب الشمس، وأوَّلوا الحديث على أنه دخل من أول الليل، ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعدَّه لنفسه بعد صلاة الصبح، وهذا الجواب يشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيها.

قلت: لا إشكال فيه على منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيها، فإنه ليس في الحديث ذكر الخروج من العبادة، بل معنى الحديث أنه إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان دخل المسجد قبيل ليلة إحدى وعشرين، ولبث في المسجد بالليل حتى صلَّى الفجر، ثم دخل معتكفه أي البناء الذي بُني له في المسجد لاعتكافه، وإنما لم يدخل في بنائه بالليل، لأن الدخول فيه للتخلي، وزمان الليل بنفسه وقت الخلوة، فلم يحتج بالليل إلى الخلوة، وإنما الاحتياج إلى الخلوة بالنهار، فتخلى بالدخول في المعتكف.


(١) وفي "شرح الإحياء" (٤/ ٣٨٦): هو قول الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق بن راهويه وابن المنذر والليث في أحد قوليه، وحكاه الترمذي عن أحمد، وحكاه النووي عن الثوري وصححه ابن العربي، وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به إلا الأوزاعي والليث وطائفة من التابعين، انتهى. (ش).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>