للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتْ: "كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ، وَلَا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ". وَقَالَ ابْنُ عِيسَى: قَالَتْ: "إِنْ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُ الْمَرِيضَ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ". [ق ٤/ ٣٢١]

===

حديثه: (قالت) أي عائشة: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو، ولا يعرِّج) أي لا يميل إليه ولا يقوم عنده (يسأل عنه) أي عن حاله ويعوده.

(وقال ابن عيسى) شيخ آخر للمصنف: (قالت) أي عائشة: (إن) مخففة من الثقيلة (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعود المريض) أي إذا مر به (وهو) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (معتكف) فخرج لحاجة الإنسان.

والمذهب عند الحنفية أن المعتكف لا يخرج لعيادة مريض ولا لصلاة جنازة, لأنه لا ضرورة إلى الخروج, لأن عيادة المريض ليست من الفرائض بل من الفضائل، وصلاة الجنازة ليست بفرض عين، بل فرض كفاية، تسقط عنه بقيام الباقين بها.

وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الرخصة في عيادة المريض وصلاة الجنازة، فقد قال أبو يوسف: ذلك محمول عندنا على الاعتكاف الذي يتطوع به من غير إيجاب، فله أن يخرج متى شاء، ويجوز أن تحمل الرخصة على ما إذا كان خرج المعتكف لوجه مباح، كحاجة الإنسان أو للجمعة، ثم عاد مريضًا أو صلَّى على جنازة من غير أن كان خروجه لذلك قصدًا.

وأما حضور الجمعة فيجوز الخروج لها, لأنها فرض عين، ولا يمكن إقامتها في كل مسجد، فيحتاج إلى الخروج إليها، كما يحتاج إلى الخروج لحاجة الإنسان، فلم يكن الخروج إليها مبطلًا لاعتكافه.

وقال الشافعي: إذا خرج إلى الجمعة بطل اعتكافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>