للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٧٣ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ -، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ: "السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إلَّا بِصَوْمٍ،

===

٢٤٧٣ - (حدثنا وهب بن بقية، أنا خالد) بن عبد الله، (عن عبد الرحمن -يعني ابن إسحاق-، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: السنَّة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة) أي بشهوة (ولا يباشرها) وهو تخصيص بعد التعميم (ولا يخرج لحاجة إلَّا لما لا بد منه) أي من حاجة الإنسان.

(ولا اعتكاف إلَّا بصوم) وباشتراط الصيام قال ابن عمر وابن عباس، أخرجه عبد الرزاق (١) عنهما بإسناد صحيح [و]، عن عائشة نحوه، وبه قال مالك والأوزاعي والحنفية (٢)، واختلف عن أحمد وإسحاق، واحتج عياض بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعتكف إلَّا بصوم.

واستدل على جواز الاعتكاف بغير صوم بقصة عمر - رضي الله عنه -، أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: "أَوْف بنذرك"، لأن الليل ليس ظرفًا للصوم، فلو كان شرطًا لأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - به.


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٨٠٣٣).
(٢) المرجح عندنا اشتراط الصوم في الواجب دون المندوب، كما في "الأوجز" (٥/ ٤٤٨)، وفي "العرف الشذي" (ص ٣٢٦)، عن ابن الهمام أنه مال إلى اشتراطه في المندوب أيضًا، قلت: هو رواية الحسن، وفي "الأوجز" (٥/ ٤٤٨): اختلفت الحنفية في الاعتكاف المسنون، انتهى. ورجح ابن عابدين اشتراطه، وابن نجيم عدمه، وأما عند المالكية فشرط مطلقًا، وأما عندهما فغير شرط مطلقًا. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>