للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْبَدَاوَةِ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَبْدُو إِلَى هَذِهِ التِّلَاعِ، وَإِنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً فَأَرْسَلَ إِلَىَّ نَاقَةً (١) مُحَرَّمَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ (٢): «يَا عَائِشَةُ ارْفُقِى فَإِنَّ الرِّفْقَ، لَمْ يَكُنْ فِى شَىْءٍ قَطُّ إلَّا زَانَهُ، وَلَا نُزِعَ مِنْ شَىْءٍ قَطُّ إلَّا شَانَهُ". [م ٢٥٩٤، حم ٦/ ٥٨]

===

عن المقدام بن شريح، عن أبيه) شريح بن هانئ (قال: سألت عائشة عن البداوة) أي الخروج إلى البادية (فقالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبدو) أي يخرج (إلي هذه التلاع) جمع تلعة، هي مسايل الماء من علو إلى أسفل، قال في "القاموس": التلعة ما ارتفع من الأرض، وما انهبط منها، ضدٌ، ومسيل الماء، وما اتسع من فُوَّهَةِ الوادي، والقطعة المرتَفِعَةُ من الأرض، جمعه: تلعات وتِلاع، أو التلاع: مسايل الماء من الأسناد والنِّجاف والجبال حتى يَنْصَبَّ في الوادي، ولا تكون التلاع إلَّا في الصحاري، ولعله يفعل ذلك أحيانًا ليخلو بنفسه ويبعد عن الناس.

(وإنه) أي - صلى الله عليه وسلم - (أراد البداوة مرة فأرسل إليَّ ناقة محرمة) هي التي لم تركب ولم تذلل "مجمع" (٣) (من إبل (٤) الصدقة، فقال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يا عائشة ارفقي) أي بها، وإنما أمرها بالرفق بها, لأن الناقة المحرمة تكون صعبة، فمن ركبها يصعب عليها ليتذلل (فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلَّا زَانَه) من الزينة (ولا نُزع) أي الرفق (من شيء قط إلَّا شَانَه) مشتق من الشين، وهو العيب، أي: عابه وجعله قبيحًا.


(١) في نسخة: "إلى ناقة محرمة".
(٢) في نسخة: "فقال لي".
(٣) "مجمع بحار الأنوار" (١/ ٤٨٢).
(٤) يشكل استعماله - عليه السلام - إبل الصدقة، ويمكن التفصي عنه بما في "التقرير": أن هذه الناقة أعطاها لعائشة - رضي الله عنها - أولًا، ثم استعملها النبي - صلى الله عليه وسلم - لكونها صارت ملكًا لعائشة، إذ كتب الشيخ - قُدِّسَ سِرُّه-: قوله: "من إبل الصدقة"، فيه دلالة على جواز استعمال أزواجه المطهرات مال الصدقة، وانتفاعهن به، فيجوز أداء الزكاة إليهن. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>