للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

لا لإدخاله في الوضوء، وقد فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك لمثل ذلك، ولذلك تركها يستن على ناصيته، ولم يمسح بها رأسه، ومسح الناصية على حدة من تلك الحفنة، والقصد بذلك إلى إظهار أن مثل هذه الزيادة جائزة ما لم يعدها من آداب الوضوء وسننه، فإن ذلك بدعة، أو لعل عليًّا فعل ذلك من دون أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله لما قلنا، انتهى.

ورابعها: أن الضمير في "قال: قلت: " هل يعود إلى ابن عباس -رضي الله عنهما- أو إلى عبيد الله الخولاني، فقال الإِمام الشعراني "في كشف الغمة عن جميع الأمة" (١): إن ضمير "قال" يعود إلى ابن عباس، وهو الذي سأل عليًّا - رضي الله عنه - على سبيل التعجب أنه - صلى الله عليه وسلم - غسل رجليه حال كونهما في النعلين، وهذا لفظه: قال ابن عباس فسألت عليًّا - رضي الله عنه - فقلت: في النعلين؟ قال: وفي النعلين، قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين، قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين.

ويشكل على هذا أن ابن عباس - رضي الله عنهما - يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه - صلى الله عليه وسلم - غسل رجليه، وفيها النعل، كما يأتي بعد ورقتين من السنن في "باب الوضوء مرتين"، فكيف يتعجب مما يحدث هو بنفسه.

ويمكن الجواب عنه أنه - رضي الله عنه - غفل في ذلك الوقت عما روى هو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأما إذا كان مرجع الضمير عبيد الله فلا يرد عليه هذا الإشكال، ولكنه خلاف ظاهر (٢) سياق الحديث، والله تعالى أعلم.


(١) (١/ ٥٥).
(٢) وفي "التقرير": هو الظاهر، وكونه مقولة ابن عباس خلاف السياق. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>