للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

إبهاميه"، جعل إبهاميه للبياض الذي بين الأذن والعذار كاللقمة للفم توضع فيه، وهذا تفسير لا يساعده لفظ الحديث، ويخالف هذا التفسير ما قال أولاً: والحديث يدل على أنه يغسل ما أقبل ... إلخ، ثم قال الشوكاني: وذهب الزهري وداود إلى أنهما من الوجه فيغسلان معه.

قلت: ولم أظفر على دليل من الكتاب والسنَّة يثبت به هذا المذهب، وأما جمهور أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم، قالوا: إن الأذنين من الرأس فيمسح ظاهرهما وباطنهما معه.

وثالثها (١): إرسال غَرفة من الماء على الناصية بعد غسل الوجه، قال في "مرقاة الصعود": قال النووي في "شرحه": هذه اللفظة مشكلة إذ ظاهره أنها مرة رابعة بغسل وجهه، وهذا خلاف إجماع المسلمين، فيتأول على أنه بقي من أعلى وجهه شيء لم يكمل بالثلاث، فأكمله بهذه القبضة، وقال ولي الدين: الظاهر أنه إنما صبه على جزء من رأسه، وقصد به تحقق استيعاب وجهه، كما قال الفقهاء، ويجب غسل جزء من رأسه لتحقق غسل وجهه.

ونقل مولانا محمد يحيى - رحمه الله- عن شيخه - رحمه الله تعالى - في توجيه هذا الفعل: أن إلقاء الحفنة من الماء على ناصيته كان دفعًا للحر


= قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار، قال بقول مالك. وقال أبو يوسف: يغسل الأمرد دون الملتحي، انتهى، وكذا قال الشعراني في "الميزان"، قلت: فلعل الشوكاني أخذ هذا الشرح من ابن رسلان. (ش).
(١) قال ابن رسلان: استدل به على أنه يستحب أن يزيد في ماء الوجه, لأن فيه شعوبًا وغصونًا كثيرة، قال الإِمام أحمد: ويؤخذ له ماء أكثر بما يؤخذ لعضو من الأعضاء، انتهى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>