للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الحافظ (١): وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل، وخصَّه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء، واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقَيْن، كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس، وجَوَّز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقَيْن، وكذا إذا كان معهما ثالث مُحَلِّلٌ بشرط أن لا يخرج من عنده شيئًا، ليخرج العقد عن صورة القمار، وهو أن يخرج كل منهما سبقًا، فمن غلب أخذ السبقين، فاتفقوا على منعه.

قال العيني (٢): قال ابن التين: إنه - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل على حلل أتته من اليمن، فأعطى السابق ثلاث حلل، وأعطى الثاني حلتين، والثالث حلة، والرابع دينارًا، والخامس درهمًا، والسادس فضة، وقال: "بارك الله فيك وفي كلكم وفي السابق والفِسْكِل".

قلت: هو بكسر الفاء والكاف وسكون السين المهملة بينهما وفي آخره اللام: وهو الذي يجيء فِي الحلبة آخر الخيل.

وأخرجه مسلم من طريق أيوب عن نافع، وقال: فيه: "وسبقت الناس، فطَفَّفَ بي الفرس مسجد بني زريق"، أي: جاوز بي المسجد الذي كان هو الغاية. وفي رواية عن الثوري: "فوثب بي فرسي جدارًا".

قال السرخسي في شرح "السير الكبير" (٣): ولا بأس بالمسابقة بالأفراس ما لم يبلغ غاية لا يحتملها، وكذلك المسابقة على الأقدام، لا بأس بها لحديث الزهري قال: كانت المسابقة بين أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخيل والركاب والأرجل، ولأن الغزاة يحتاجون إلى رياضة أنفسهم، حتى إذا ابتلوا


(١) "فتح الباري" (٦/ ٧٣، ٧٤).
(٢) "عمدة القاري" (٣/ ٤٠٧).
(٣) "شرح السير الكبير" (١/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>