للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح): وَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا عَبَّادُ (١) بْنُ الْعَوَّامِ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، الْمَعْنَى، عن الزُّهْرِيِّ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ" - يَعْنِي وَهُوَ لَا يُؤْمِنُ (٢) أَنْ يُسْبَقَ - "فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ (٣) أَنْ يُسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ". [جه ٢٨٧٧، حم ٢/ ٥٠٥، ق ١٠/ ٢٠، ك ٢/ ١١٤]

===

ح: ونا علي بن مسلم، نا عباد بن العوام، أنا سفيان بن حسين، المعنى) أي معنى حديث مسدد وعلي بن مسلم واحد (عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أدخل فرسًا بين فرسين) أي في السباق والبرهان (يعني) زاد لفظ: يعني؛ لأنه لا يحفظ لفظ الحديث، فحدث بمعناه (وهو لا يؤمن) وهو أي الفرس غير مأمون من (أن يسبق) أي: من كونه سابقًا أو مسبوقًا، بل يحتمل سابقيته، ويحتمل مسبوقيته، فالمراد منه أن يكون الفرس الثالث كفؤًا لفرسين (فليس بقمار).

(ومن أدخل فرسًا بين فرسين) في الرهان (وقد أمن) أي ذلك الفرس من (أن يسبق) أي من المسبوقية بل هو سابق قطعًا، وكذا إذا كان مأمونًا من السابقية، بل هو مسبوق قطعًا ويقينًا، فيحتمل أن يكون على بناء المفعول، أو على بناء الفاعل، فالحكم في كلا الصورتين واحد بأن الجعل لا يجوز في الصورتين، إلَّا أن الفرق بينهما في صورة المسبوقية يكون قمارًا، فإن الثالث كأنه لم يكن. وأما في صورة السابقية وإن لم يكن قمارًا، إلَّا أن فيه تعليق تمليك المال على الخطر وهو لا يجوز. وأما في صورة كون الفرسين والثالث كفؤًا وإن كان فيه تعليق تمليك المال على الخطر، لكنه جوز للمصلحة الدينية والضرورة (فهو قمار).


(١) زاد في نسخة: "يعني".
(٢) في نسخة: "لا يأمن".
(٣) في نسخة: "يأمن".

<<  <  ج: ص:  >  >>