(٢) أشار بذلك الشيخ إلى جواب ما يرد عليه أن قوله: "كف عنهم" لا يستقيم على العموم، وأجاب عنه الوالد في "الكوكب الدري" (٢/ ٤٢٥) بأن الكف ها هنا متعدٍ، أي كف عنهم غير الخصلة التي أجابوها إليك، وفي الشق الثالث ما أجابوا إلَّا إلى القتال، فاعمل بهم هذه الخصلة أي القتال. (ش). (٣) كما تقدم في هامش "ما جاء في الهجرة"، وبه جزم السرخسي في "مَبسوطه" (٤/ ١٤٩)، و"شرح السير" (١/ ٩٤). (ش). (٤) ويؤيد ذلك ما سيأتي في "باب من جاء بعد الغنيمة"، لكن يشكل عليه أنه لم يبق بينهم وبين الأعراب فرق إذ ذاك، اللَّهُمَّ إلا أن يقال: إن الفرق بينهم في الفيء لا الغنيمة. (ش). (٥) ويرد ها هنا أن الهجرة كانت مفروضة إذ ذاك، فكيف التخيير؟ وأجاب عنه في "الكوكب الدري، (٢/ ٤٢٥) بأن هذه الهجرة ليست هي الهجرة الواجبة، وذلك لأنهم إذا أسلموا لم يبق دارهم دار كفر، فما معنى الهجرة عنها؟ بل هذا التحول لمنافع أخر المذكورة في الحديث إلى آخر ما ذكر، فليراجع فإنه جيِّد لم يتعرض له الشراح. (ش).