للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُجْرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي كَانَ يُجْرَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ (١) الْمُسْلِمِينَ.

===

(يجري) بالبناء للفاعل أو المفعول (عليهم حكم الله الذي كان يجري) على بناء الفاعل أو المفعول (على المؤمنين) من وجوب الشرائع (ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب).

قال في "الهندية" (٢): الغنيمة: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر الكفرة، والفيء: ما أخذ منهم من غير قتال كالخراج والجزية، ففي الغنيمة الخُمس دون الفيء، وما يؤخذ منهم هدية أو سرقة أو خلسة أو هبة، فليس بغنيمة، وهو للآخذ خاصة.

فإن قلت (٣): هذا بظاهره مخالف لنص القرآن والمذهب، فإن آيتي الغنيمة والنفل مصرحتان بأن الغنيمة تقسم على خمسة أخماس: أربعة أخماس منها للغانمين، والخمس منها منقسم بين خمسة أصناف، منها الفقير والمسكين وابن السبيل، فلهم فيها حق، وكذلك النفل، فإن آية النفل مصرحة بأنه منقسم بين خمسة أصناف، منها اليتامى والمساكين، فالأعراب داخلون في هذه الأصناف، فكيف يجوز أن لا يكون لهم حق في الغنيمة والفيء؟

وأما المذهب ففي "العالمكَيرية": في فصل ما يوضع في بيت المال أربعة أنواع، وفيه: والثاني: خمس المغانم والمعادن والركاز، ويصرف اليوم إلى ثلاثة أصناف، اليتامى والمساكين وابن السبيل، ولم يفرق بين أهل البلدان والأعراب فتأمل.

(إلَّا أن يجاهدوا مع المسلمين)، فإن جاهدوا مع المسلمين يكون لهم


(١) في نسخة: "في".
(٢) انظر: "الفتاوى الهندية" (٢/ ٢٠٤).
(٣) قوله: "فإن قلت" الظاهر حذف حرف الشرط، إذ جواب الشرط ليس بمذكور في العبارة، ويمكن أن يجاب عن إيراد الشيخ: أن المراد ليس لهم نصيب مثل نصيب المهاجرين، وليس الغرض النفي مطلقًا، (أفاده الشيخ محمد أسعد الله - رحمه الله -). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>