للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ: ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا. [جه ٤٤٢، حم ٤/ ١٣٢، ق ١/ ٧٦، ك ١/ ١٤٨]

===

الباب على الوجوب, لأنه من لفظ الراوي، وغايته أنه وقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - على تلك الصفة، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، فدعوى وجوب الترتيب لا تتم إلَّا بإبراز دليل عليها يتعين المصير إليه.

(ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما) ظاهر الأذنين ما يلي

الرأس وباطنهما ما يلي الوجه، وأما كيفية المسح فما أخرجها ابن ماجه (١) "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح أذنيه وأدخلهما السبابتين، وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه، فمسح ظاهرهما وباطنهما"، وفي رواية النسائي (٢): "ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين، وظاهرهما بإبهاميه"، وظاهر حديث الباب يدل على أن الأذنين يمسحان ظاهرهما وباطنهما مع الرأس، وأيضًا يدل على أنه لم يأخذ للأذنين ماء جديداً (٣)، بل مسح الرأس والأذنين بماء واحد.

واختلف العلماء في أن الأذنين هل يمسحان ببقية ماء الرأس أو بماء جديد؟ فذهب (٤) مالك والشافعي وأحمد (٥) وأبو ثور إلى أنه يوخذ لهما ماء جديد، وذهب الثوري وأبو حنيفة إلى أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد،


(١) "سنن ابن ماجه" (٤٣٩).
(٢) "سنن النسائي" (١٠٢).
(٣) وذكر صاحب "نيل المآرب" وصاحب "المغني" (١/ ١٨١) أخذ الماء الجديد سنَّة , ولم يذكره صاحب "الروض" (١/ ٤٧). (ش).
(٤) وعد في الحاشية مالكًا مع الإِمام، فتأمل، ولا يصح كما في "الشرح الكبير" (١/ ٩٨) إذ جعل تجديد الماء سنة مستقلة. (ش).
(٥) ذكر ابن رسلان مذهب أحمد مسحهما مع الرأس مثل قول أبي حنيفة وبسطه، فتأمل. وتقدم قول إسحاق وغيره: إن ما أقبل منهما يغسل وما أدبر يمسح، وفي "العارضة" (١/ ٥٤): للعلماء أربعة أقوال: منها قول الزهري يغسلان مع الوجه. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>