للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٦١ - حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ قَالَ: نَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ، وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [خ ٣٠٤٥]

===

"اللَّهم احصهم عددًا"، وفي رواية إبراهيم: "واقتلهم بددا"، قال: فلم يحل الحول ومنهم أحد حي، وفي رواية أبي الأسود عن عروة ممن حضر ذلك أبو إهاب بن عزيز والأخنس بن شريق وعبيدة بن حكيم السلمي وأمية بن عتبة بن همام، فجاء جبرئيل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فأخبر أصحابه بذلك.

قال العيني (١): في نزول خبيب وصاحبيه جواز أن يستأسر الرجل، قال المهلب: إذا أراد أن يأخذ بالرخصة في إحياء نفسه فعل كفعل هؤلاء، وعن الحسن: لا بأس أن يستأسر الرجل إذا خاف أن يُغْلَب، وقال الثوري: أَكْره للأسير المسلم أن يُمَكِّن من نفسه إلَّا مجبورًا، وعن الأوزاعي: لا بأس للأسير المسلم أن يأبى أن يمكِّن من نفسه، بل يأخذ من الشدة والإباء من الأسر، والأنفة من أن يجري عليه مِلْكُ كافر كما فعل عاصم.

٢٦٦١ - (حدثنا ابن عوف قال: نا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي، وهو حليف لبني زهرة، وكان) عمرو (من أصحاب أبي هريرة، فذكر) ابن عوف (الحديث)، وقد أخرج البخاري (٢) هذا الحديث من حديث أبي اليمان بهذا المسند مطولًا في "باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر".


(١) "عمدة القاري" (١٠/ ٣٧٤).
(٢) انظر: "صحيح البخاري" (٣٠٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>