للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ, فَبَعَثَ رَجُلًا, فَقَالَ: «قُلْ لِخَالِدٍ: لَا تقْتُلُنَّ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا». [جه ٢٨٤٢، حم ٣/ ٤٨٨]

٢٦٧٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ

===

أي الأمير عليها (خالد بن الوليد، فبعث رجلًا، فقال: قل لخالد: لا تقتلن امرأة ولا عسيفًا) أي: أجيرًا على الخدمة وتابعًا.

قال الحافظ (١): قال مالك والأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان، أو تحصَّنوا بحصن أو سفينة، وجعلوا معهم النساء والصبيان، لم يجز رميهم ولا تحريقهم.

وقال الشافعي والكوفيون: قالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها، وكذا الصبي المراهق، ويؤيده حديث رياح بن الربيع -وهو بكسر الراء والتحتانية- التميمي، أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى امرأة مقتولة فقال: "ما كانت هذه لتقاتل"، فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت، واتفق الجميع على منع القصد إلى قتل النساء والولدان، أما النساء فلضعفهن، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر، وحكى الحازمي قولًا بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب، وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي وهو غريب.

وأما العسيف فلم أر له ذكرًا في كتب فقه الأحناف، إلَّا أن الإِمام محمدًا ذكره في "السير الكبير" (٢)، لكن لم يتعرض لحكمه بشيء، وقال علي القاري (٣) بعد قوله: ولا عسيفًا أي: أجيرًا وتابعًا للخدمة، ولعل علامته أن يكون بلا سلاح.

٢٦٧٠ - (حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: ثنا حجاج


(١) "فتح الباري" (٦/ ١٤٨).
(٢) انظر: "السير الكبير" (٤/ ١٤١٥).
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٧/ ٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>