للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَّرَهُ عَلَى سَرِيَّةٍ, قَالَ فَخَرَجْتُ فِيهَا, وَقَالَ (١): "إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا فَأحْرِقُوهُ بِالنَّارِ". فَوَلَّيْتُ, فَنَادَانِى, فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ, فَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا فَاقْتُلُوهُ وَلَا تُحْرِقُوهُ, فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إلَّا رَبُّ النَّارِ». [حم ٣/ ٤٩٤، ق ٩/ ٧٢]

===

ذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: ضعفه ابن حزم، وعاب ذلك عليه القطب الحلبي، وقال: لم يضعفه قبله أحد، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، (عن أبيه) حمزة بن عمرو الأسلمي، (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمَّره على سرية) لم أجد ذكر هذه السرية في كتب السير، وفي "مسند الإِمام أحمد" (٢)، في أحاديث حمزة بن عمرو الأسلمي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه ورهطًا معه سرية إلى رجل من عذرة فقال: "إن قدرتم على فلان"، الحديث.

(قال: فخرجت فيها) أي في السرية (وقال: إن وجدتم فلانًا فأحرقوه بالنار، فوليت) أي: رجعت (فناداني، فرجعت إليه، فقال: إن وجدتم فلانًا فاقتلوه ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلَّا رب النار).

قال الشوكاني في "النيل" (٣): وقد اختلف السلف في التحريق، فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقًا، سواء كان في سبب كفر أو في حال مقاتلة، أو في قصاص، وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما، قال المهلب: ليس هذا النهي على التحريم، بل على سبيل التواضع، ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة، وقد سمل النبي - صلى الله عليه وسلم - أعين العرنيين بالحديد كما تقدم، وقد أحرق أبو بكر [البغاة]، بالنار في حضرة الصحابة، وحرق خالد بن الوليد ناسًا من أهل الردة، وكذلك حرق علي كما تقدم في الحدود.


(١) في نسخة: "فقال".
(٢) (٣/ ٤٩٤).
(٣) "نيل الأوطار" (٥/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>