للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قلت: لعل سرية خالد التي بعث بها إلى أكيدر جعل لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما يحصل لها من الغنيمة الثلث أو الربع، ولعل واثلة كان فيها، فأعطي منها ومن أصل الغنيمة، فحصل له قلائص.

ومناسبة الحديث بالباب في السهم ظاهرة, لأنه حمله على أن له سهمه، وأما المناسبة في النصف فإنه لما جاز الكراء على السهم، وهو مجهول على خطر، جاز الكراء على النصف، فإن النصف أيضًا مجهول، وليس فيه دليل على جوازه, لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر به ولم يُقرَّهما عليه.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رحمه الله -: ثم إن ظاهر صنيع المؤلف أنه استنبط منه جواز الكراء بهذه الصفة مع أنه لا يصح, لأنها لم تكن إجارة، بل كانت عِدَة بمجازاة الحسنة بالحسنة، وذلك لأن الإجارة تتوقف صحتها على تعيين المعقود عليه والأجرة وغيرهما.

ونقل صاحب "العون" (١) عن الخطابي (٢): اختلف الناس في هذا، فقال أحمد بن حنبل فيمن يعطي فرسه على النصف مما يغنمه في غزاته: أرجو أن لا يكون به بأس، وقال الأوزاعي: ما أراه إلَّا جائزًا، وكان مالك بن أنس يكرهه، وفي مذهب الشافعي: لا يجوز أن يعطيه فرسًا على سهم من الغنيمة، فإن فعل فله أجر مثل ركوبه، انتهى.

قلت: ليس في الحديث أن الأنصاري أعطى دابته لواثلة على السهم، بل حمله عقبة، أي: نوبة أو إردافًا، وعلى هذا لا تدخل هذه الصورة فيمن أعطى دابته لآخر على السهم.


(١) "عون المعبود" (٧/ ٢٤١).
(٢) "معالم السنن" (٢/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>