للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأما الطحاوي فأخرج بسنده عن علي بن بحر عن الوليد إلى معاوية ولفظه: "أنه أراهم وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه، ثم مر بهما حتى بلغ القفا، ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي منه بدأ".

وأما وضع الغرفة على وسط الرأس ثم المسح بعد ذلك، فلم يتعرص (١) له أحد من الشراح فيما تتبعت، ولكن كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في تقرير شيخه - رحمه الله -: أفاد بذلك (٢) إجزاء الغسل عن المسح فإن الغسل يتضمنه، وإنما كان يتوهم أن لا ينوب أحدهما عن الآخر لكونهما نوعين مختلفين من الأحكام، انتهى.

وهذا مبني على قوله: حتى قطر، وهو الظاهر لأنه إذا وضع الغرفة

على وسط الرأس يقطر الماء لا محالة، خصوصًا إذا كان الشعر فى دُهْنِيًّا، وعلى هذا قالت الحنفية: ولو أصاب رأسه المطر مقدار المفروض أجزأه، مسحه بيده أو لم يمسحه؛ لأن الفعل ليس بمقصود في المسح، وإنما المقصود هو وصول الماء إلى ظاهر الشعر "بدائع" (٣)، وهكذا في "مراقي


(١) قال ابن قدامة: فيه روايتان عندنا؛ إحداهما: لا يكفي لأنه تعالى أمر بالمسح، والثاني: يكفي لأن المُحْدث إذا اغتسل يكفي، وهذا إذا لم يمر اليد، وأما إذا أمَرَّ اليد، كما في رواية معاوية فحصل المسح، انتهى [انظر: "المغني مع الشرح الكبير" (١/ ١٣٨)]، وقال ابن رسلان: حكى إمام الحرمين إجزاء الغسل بالاتفاق, لأنه فوق المسح، لكن قال الأكثرون: إنه مكروه، وصحح الغزالي والرافعي عدم الكراهة، وفي "شرح المنهاج": الأصح جواز غسله بلا كراهة. (ش).
(٢) يشكل عليه أنه أمر اليد بعد وضع الغرفة من مقدمه إلى مؤخره، وهو المسح فلا حجة فيه، إلَّا أن يقال: إن هذا الإمرار هو إيصال الماء الذي كان على الرأس لا المسح العرفي، كما يقال في غسل الوجه وغيره بإمرار اليد أنه مسح وجهه. (ش).
(٣) "بدائع الصنائع" (١/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>