للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِى, إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَمْشِى عَلَى قَوْسِهِ, فَأَكْفَأَ قُدُورَنَا بِقَوْسِهِ, ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ, ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ» , أَوْ (١) إِنَّ الْمَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ النُّهْبَةِ» , الشَّكُّ مِنْ هَنَّادٍ. [ق ٩/ ٦١]

===

(فإن قدورنا) جمع قِدر بكسر القاف، هي ظرف يطبخ فيه الطعام (لتغلي، إذ جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي) أي على رجليه متكأً (على قوسه، فأكفأ) أي: أكبَّ وصبَّ ما فيها (قُدُورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب) أي: يخلط اللحم بالرمل والتراب، (ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو) للشك من الراوي (إن الميتة ليست بأحل من النهبة) أي المال المنهوب، أي كلتاهما سواء في الحرمة، ليس بينهما تفاوت فيها (الشك من هناد) أي الشك الواقع في هاتين الجملتين المتقدمتين من هناد شيخ المصنف.

وقد نقل القاري (٢) في المسألة عن ابن الهمام كلامًا أذكره لتتميم الفائدة، قال: حاصل ما هنا أن الموجود إما ما يؤكل أَوْ لا، وما يؤكل إما ما يتداوى به كالهليلج أَوْ لا، فالثاني: ليس لهم استعماله إلا ما كان من السلاح والكراع كالفرس، فيجوز بشرط الحاجة، بأن مات فرسه أو انكسر سيفه.

أما إن أراد أن يوفر سيفه وفرسه باستعماله ذلك فلا يجوز، ولو فعل أثم, ولا ضمان عليه لو أتلف نحو الحطب، فيستعمله ثم يرده إلى الغنيمة إذا انقضى الحرب، وكذا الثوب إذا ضره البرد يستعمله، ثم يرده إذا استغنى عنه، ولو تلف قبل الرد لا ضمان عليه، ولو احتاج الكل إلى الثياب والسلاح قسمها حينئذ.


(١) في نسخة: "و".
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٧/ ٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>