للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

القرطبي (١): المأمور بإكفائه إنما هو المرق عقوبة للذين تعجلوا، وأما نفس اللحم فلم يتلف، بل يحمل على أنه جمع، ورد إلى المغانم لأجل النهي عن إضاعة المال.

ثم فيه إشكال آخر وهو أن عند جمهور الأئمة (٢) الفقهاء يجوز ذبح الحيوانات عند تحقق الحاجة (٣)، وقد تحققت لقوله: "فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد".

ويمكن أن يجاب عنه: بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أغلظ في ذلك على أنها أخذت بطريق النهب، فلا يتقدر بقدر الحاجة، أو يقال: إن في ذاك الوقت كان جميع الجيش محتاجًا إليها، وإذا كان الكل محتاجين لا يجوز لهم أتى يأخذوا منها إلَّا بعد قسمة الإِمام، كما نقل القاري عن ابن الهمام: ولو احتاج الكل إلى الثياب والسلاح قسمها حينئذ.


(١) وكذا حكاه الحافظ في "الفتح" (٦/ ١٨٨)، وذكر وجوهًا أُخر، وكذا العيني (١٠/ ٤٠٨)، والنووي (٧/ ١٤١)، ثم إن إباحة الطعام في أرض العدو غير مختص بالمهيأ للأكل كالطعام، بل يجوز ذبح الحيوان أيضًا، وكذا الإباحة غير مقيد بالحاجة عند الجمهور إلَّا ما حكي عن الشافعي من التقييد بالحاجة، لكن في فروعه التعميم، فيشكل يعد ذلك الحديث على الأربعة، فوجهوه بوجوه: منها: أنها كانت عقوية لتعجيلهم وعدم انتظارهم النبي - صلى الله عليه وسلم -. ومنها: ما أشار إليه المصنف في الترجمة من القلة. ومنها: أنها كانت بطريق النهب والتعدي وعدم الاقتصار على قدر الحاجة. (ش).
(٢) منهم الأئمة الأربع. (ش).
(٣) بل بدونها إلا ما حكى الحافظ عن الشافعي، ومال إليه الخرقي من التقييد بالحاجة، كذا في "الأوجز" (٩/ ١٥٥). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>