للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى الأَنْطَاكِىُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ, عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: "غَزَوْنَا مَعَ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ

===

وقال جابر - رضي الله عنه -: ليس في الغلول قطع ولا نكال، وهذا تصريح بنفي إحراق الرحل، وكما لا يحرق رحل الغال لا يحرم سهمه من الغنيمة ولا من العطاء, لأنه لو سرق مالًا، لا نصيب له فيه، لا يحرم سهمه به، فإذا كان له فيه نصيب أولى.

والذين يقولون بإحراق رحله، يقولون: لا يحرق المصحف، ولا الحيوان، ولا السلاح، فيه يقاس سائر الأمتعة، فإن قالوا: لا يحرق الحيوان لمعنى المثلة، فينبغي لهم أن يذبحوه، ثم يحرقوه.

والدليل على ضعف هذا الحديث المروي فيه: أن الغلول فيما نرى ما كان في زمن من الأزمنة أكثر منه في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لكثرة المنافقين والأعراب الذين يغزون معه، وهم كانوا أصحاب غلول، وأهل المغازي لم يَدَعوا شيئًا مما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مغازيه إلَّا رووه، فلو كان أحرق رحلَ أحد لنقلوا ذلك مستفيضًا، وحيث لم يوجد ذلك، عرفنا أن الحديث لا أصل له.

ثم فيه إثبات حد بحديث شاذ، وإثبات ما يخالف الأصول، مما يثبت مع الشبهات بمثل حديث الشاذ لا يجوز، فكيف يثبت به ما يندرء بالشبهات؟ أرأيتم ثيابه التي عليه؟ أتحرق ويترك عريانًا لعله يموت من البرد؟ أرأيتم إن لم يكن له رحل؟ أيحرق متاعه الذي في بيته بالثَّغر، أو ما عنده من وديعة أو عارية لإنسان في رحله؟ أرأيتم رجلين أعار كل واحد منهما صاحبه متاعًا، ثم غلَّ كل واحد منهما، أيحرق ما عند كل واحد منهما من متاع صاحبه؟ أرأيتم قومًا مجتمعين في رجل، غل بعضهم، وعلم به أصحابه، ولم يخبروا بما صنع، أيحرق متاعه خاصة أو متاعهم بكتمانهم عليه؟

٢٧١٤ - (حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي قال: أنا أبو إسحاق، عن صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن هشام) بن

<<  <  ج: ص:  >  >>