للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ, عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ, عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ, عَنِ الرُّبَيِّعِ: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِى يَدِهِ. [حم ٦/ ١٣٠، قط ١/ ٨٧]

١٣١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ

===

١٣٠ - (حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود) بن عامر بن الربيع الهمداني، ثم الشعبي، أبو عبد الرحمن المعروف بالخريبي بضم الخاء وفتح الراء وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة، كوفي الأصل، سكن الخريبة، وهي محلة بالبصرة، وثَّقه ابن سعد وابن معين وأبو زرعة والنسائي والدارقطني، وقال أبو حاتم: كان يميل إلى الرأي، وكان صدوقًا، مات سنة ٢١٣ هـ.

(عن سفيان بن سعيد) الثوري، (عن ابن عقيل) هو عبد الله بن محمد بن عقيل، (عن الربيع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح برأسه من فضل ماء) (١) أي بقية ماء (كان في يده) - صلى الله عليه وسلم - من غسل اليدين، وهذا الحديث يدل على أن مسح الرأس ببقية ماء اليدين جائز، وقد تقدم بحثه في "باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -".

١٣١ - (حدثنا إبراهيم بن سعيد) الجوهري (٢) أبو إسحاق، الطبري


(١) وفي رواية ابن ماجه: "أخذ له ماءً جديدًا"، فاضطربت الرواية , وأوّله البيهقي بأن المراد فضل ماء جديد، يعني أخذ الماء ورمى نصفه "الغاية"، قال ابن رسلان: قال المنذري: وابن عقيل اختلف الحفاظ في الاحتجاج بحديثه، وحديث ابن زيد ليس الخلاف فيه، انتهى. (ش).
(٢) فيه قصة طلبه الجزء الثالث والعشرين من مسند الصديق، كذا في "شذرات الرجال" للعبد الضعيف. (ش). [قلت: وهي ما أخرجه الخطيب في "تاريخه" (٦/ ٩٤) عن عبد الله بن جعفر بن خاقان المروزي السلمي قال: سألت إبراهيم بن سعيد الجوهري عن حديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>