للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَدْ تَدَلَّى عَلَيْنَا مِنْ قَدُومٍ ضَالٍ, يُعَيِّرُنِى بِقَتْلِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَكْرَمَهُ اللَّهُ عَلَى يَدَىَّ وَلَمْ يُهِنِّى عَلَى يَدَيْهِ" (١). [خ ٤٢٣٧، "مسند الحميدي" ١١٠٩]

===

كالوبر (٢) (قد تدلى علينا)، وفي رواية: "تحدر وفي رواية: "تدأدأ أي: تهجم علينا بغتة (من قدوم) بفتح القاف للأكثر، أي طرف، ووقع في رواية الأصيلي بضم القاف (ضال، يعيرني) أي: يطعنني ويعيبني (بقتل امرئٍ مسلم أكرمه الله تعالى على يدي) بأن وصل مرتبة الشهادة (ولم يُهِنِّي على يديه) فإنه إن كان هو قتلني قتلت في حالة الكفر وأدخلت جهنم.

قال الحافظ (٣): قيل: وقع في إحدى الطريقين ما يدخل في قسم المقلوب، فإن في رواية ابن عيينة: أن أبا هريرة السائل أن يقسم له، وأن أبان هو الذي أشار بمنعه، وفي رواية الزبيدي: أن أبان هو الذي سأل، وأن أبا هريرة هو الذي أشار لمنعه، وقد رجح الذهلي رواية الزبيدي، ويؤيد ذلك وقوع التصريح في روايته بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبان اجلس ولم يقسم لهم".

ويحتمل أن يجمع بينهما بأن يكون كل من أبان وأبي هريرة أشار أن لا يقسم للآخر، ويدل عليه أن أبا هريرة احتج على أبان بأنه قاتل ابن قوقل، وأبان احتج على أبي هريرة بأنه ليس ممن له في الحرب يد يستحق بها النفل، فلا يكون فيه قلب، وقد سلمت رواية السعيدي من هذا الاختلاف، فإنه لم يتعرض في حديثه لسؤال القسمة أصلًا، والله أعلم.


(١) زاد في نسخة: "قال أبو داود: هؤلاء كانوا نحو عشرة، فقتل منهم ستة، ورجع من بقي".
(٢) صيد كالأرنب لا ذَنَب له، يكون في النجد كثيرًا، وهو المراد بما جاء في قصة مسيلمة إذ قال: نزل علي سورة وبر، فقال: وبر وما وبر ... إلخ، بمقابلة سورة العصر، قاله قاضي القضاة ابن بليهد. (ش).
(٣) "فتح الباري" (٧/ ٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>