للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَنِ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَخْرُجْنَ مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-؟ وَهَلْ لَهُنَّ نَصِيبٌ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْلَا أَنْ يَأْتِىَ (١) أُحْمُوقَةً مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ (٢) , أَمَّا الْمَمْلُوكُ فَكَانَ يُحْذَى, وَأَمَّا النِّسَاءُ فَكُنَّ (٣) يُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَيَسْقِينَ الْمَاءَ". [م ١٨١٢، ت ١٥٥٦، ن ٤٤٣٥ - ٤٤٣٦، حم ١/ ٢٤٨، دي ٢٤٧٤]

===

عند مسلم، عن يزيد بن هرمز: "يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ " (وعن النساء هل كن يخرجن مع النبي - صلى الله عليه وسلم -) في الغزو؟ (وهل لهن نصيب؟ ) أي: في المغنم.

(فقال ابن عباس: لولا أن يأتي أحموقة) أي: يفعل فعل الحمقى غير الفقهاء في الدين (ما كتبت إليه)، وفي رواية لمسلم: "لولا أن أكتم علمًا ما كتبت إليه"، وإنما كره ابن عباس خطابه وجوابه لبدعته، وهي كونه من الخوارج الذين يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ولكن لما سأله عن العلم لم يمكنه كتمه لئلا يكون مستحقًا لوعيد الكتم، فاضطر إلى جوابه، واعتذر بعذرين: أحدهما: في جانبه وهو لزوم كتمان العلم، والثاني: في جانب نجدة، وهو وقوعه في الفعل الذي يخالف الشرع لعدم علمه بحكم الشرع.

(أما المملوك فكان يحذى) أي: يعطى من الغنيمة، وإنما يرضخ له إذا قاتل، وكذا الصبي، (وأما النساء فكن يداوين الجرحى ويسقين الماء)، وزاد مسلم في رواية له: "ويحذين من الغنيمة، وأما السهم فلم يضرب لهن".

قال في "الهداية" (٤): ثم العبد إنما يرضخ له إذا قاتل؛ لأنه دخل لخدمة المولى، فصار كالتاجر، والمرأة يرضخ لها إذا كانت تداوي الجرحى، وتقوم على المرضى, لأنها عاجزة عن حقيقة القتال، فيقام هذا النوع من الإعانة مقام


(١) في نسخة: "تأتي".
(٢) في نسخة: "إليك".
(٣) في نسخة: "فقد كن".
(٤) "الهداية" (٢/ ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>