للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ, نَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ - يَعْنِى الْوَهْبِىَّ - قَالَ: نَا ابْنُ إِسْحَاقَ, عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ وَالزُّهْرِىُّ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ: "كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِىُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ النِّسَاءِ: هَلْ كُنَّ يَشْهَدْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-؟ وَهَلْ كَانَ يُضْرَبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟

فَأَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةَ: قَدْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, فَأَمَّا أَنْ يُضْرَبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلَا, وَقَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُنَّ". [م ١٨١٢، ت ١٥٥٦، ن ٤١٣٣ - ٤١٣٤]

===

القتال، بخلاف العبد لأنه قادر على حقيقة القتال، والذمي إنما يرضخ له إذا قاتل أو دل على الطريق، ولم يقاتل, لأن فيه منفعة للمسلمين، إلَّا أنه يزاد على السهم في الدلالة إذا كانت فيه منفعة عظيمة، ولا يبلغ به السهم إذا قاتل.

٢٧٢٨ - (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا أحمد بن خالد- يعني الوهبي- قال: نا ابن إسحاق، عن أبي جعفر) محمد بن علي الباقر (والزهري، عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة الحروري) بفتح الحاء المهملة وضم الراء وكسر الراء الأخرى بينهما واو، وهذه النسبة إلى حروراء، وهو موضع بنواحي الكوفة على ميلين منها، نزل به جماعة، خالفوا عليًا - رضي الله عنه - من الخوارج، يقال لهم: الحرورية، ينسبون إلى هذا الموضع لنزولهم به.

(إلى ابن عباس يسأله عن النساء: هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ ) كما يضرب السهم للرجال، قال يزيد بن هرمز: (فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة) في جوابه، فإن ابن عباس - رضي الله عنه - كف بصره (قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا، وقد كان يرضخ لهن).

قال الشوكاني في "النيل" (١): وقد اختلف أهل العلم هل يسهم للنساء إذا


(١) "نيل الأوطار" (٥/ ٣٩ - ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>