للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ والرسول} إِلَى قَوْلِهِ: {كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ} , يَقُولُ: فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُمْ, فَكَذَلِكَ أَيْضًا, فَأَطِيعُونِى فَإِنِّى أَعْلَمُ بِعَاقِبَةِ هَذَا مِنْكُمْ. [ك ٢/ ٢٢١، السنن الكبرى ١١١٩٧]

٢٧٣٨ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ, نَا هُشَيْمٌ قَالَ: نَا (١) دَاوُدُ بْنُ أَبِى هِنْدٍ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا

===

(فأنزل الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} (٢)، فذكر الله تعالى للتوطئة والتبرك، والمعنى أن قسمة الغنائم موكولة إلى رأيه - صلى الله عليه وسلم - يقسمها كيف يشاء (إلي قوله: {كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ} (٣) أي: الخروج. (يقول: فكان ذلك) أي الخروج (خيرا لهم، فكذلك) أي: قسم الغنائم (أيضًا، فأطيعوني) في قسم الغنيمة ولا تنازعوا فيها (فإني أعلم بعاقبة هذا منكم) فسلموا لله ولرسوله يحكمان فيها بما شاءا أو يضعانها حيث أرادا.

٢٧٣٨ - (حدثنا زياد بن أيوب، نا هشيم قال: نا داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم بدر: من قتل قتيلًا


(١) في نسخة: "أنا".
(٢) وأفاد مولانا الشيخ النانوتوي في مكاتيبه "قاسم العلوم": أن خلقة الناس للعبادة {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ ... } الآية [الذاريات: ٥٦]، فمن لم يعبد فهم كالأنعام بل هم أضل، ويجوز للرجل التصرف والتغلب على الأنعام، فكذلك يجوز للمسلم التغلب عليهم, والأموال كلها في الحقيقة لله عز وجل، فهي بمنزلة رجل غرس في أرض مالحة، ولما لم ينبت أخرج أشجاره وغرسها في أرض صالحة، كذلك الأموال تخرج من الكفار وتعطى المسلمين، انتهى. (ش).
(٣) سورة الأنفال: الآية ١ - ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>