للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَهُ كَذَا وَكَذَا, وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا» , ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ, وَحَدِيثُ خَالِدٍ أَتَمُّ. [ق ٦/ ٣١٦، ك ٢/ ٢٢١]

٢٧٣٩ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ,

===

فله كذا وكدا، ومن أسر أسيرًا فله كذا وكذا) (١).

وفي "السير الكبير" (٢): وذكر عن موسى بن سعد بن زيد قال: نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر: من قتل قتيلًا فله سلبه، ومن أسر أسيرًا فهو له، فأعطى قاتل أبي جهل- لعنه الله- سلبه، وما أخذوا بغير قتال، قسمه بينهم عن فواق، يعني عن سواء.

وهكذا ذكره ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: لما نزلت الآية: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} إلى قوله تعالى: {لَكَارِهُونَ} (٣) فقسمها بينهم بالسواء، وقد اتفقت الروايات [على] أنه أعطى كل قاتل سلب قتيله يومئذ على ما ذكر عن عاصم بن عمر بن قتادة، قال: أخذ علي - رضي الله عنه - سلب الوليد بن عتبة، وأخذ حمزة - رضي الله عنه - سلب عتبة، وأخذ عبيدة بن الحارث - رضي الله عنه - سلب شيبة، فدفع إلى ورثته، وكان عبيدة قد جرح، فمات بذات أجذال (٤) في الصفراء قبل أن ينتهي إلى المدينة.

(ثم ساق نحوه، وحديث خالد) المتقدم (أتم) من حديث هشيم هذا.

٢٧٣٩ - (حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال،


(١) وفي "حاشية شرح الإقناع" (٤/ ٢٦٥): لا يجوز شرط، من غنم شيئًا فهو له، خلافًا للأئمة الثلاثة، وما نقل أنه - صلى الله عليه وسلم - فعل كذا لم يثبت، وبفرض ثبوته فالغنيمة كانت له يتصرف فيها بما يراه. (ش).
(٢) انظر: "السير الكبير" (٢/ ٥٩٨).
(٣) سورة الأنفال: الآية ١.
(٤) في الأصل: "أجدال" بالدال، والصواب: "أجذال" بالذال. و"ذات أجذال": هو البريد الخامس من المدينة لمن يريد بدرًا. انظر: "معجم البلدان" (١/ ١٠١)، و"الطبقات الكبرى" (٣/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>