للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحَارِثِ, عَنْ مَكْحُولٍ, عَنِ ابْنِ جَارِيَةَ (١) , عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُنَفِّلُ الرُّبْعَ بَعْدَ الْخُمُسِ, وَالثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ, إِذَا قَفَلَ". [جه ٢٨٥٣، حم ٤/ ١٦٠، ق ٦/ ٣١٤]

٢٧٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ

===

الحارث، عن مكحول، عن ابن جارية، عن حبيب بن مسلمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل الربع) للسرية (بعد الخمس) أي عند الخروج للغزو (والثلث) أي: وكان ينفل الثلث للسرية (بعد الخمس إذا قفل) لأن وقت الخروج وقت نشاط وقوة، ووقت الرجوع وقت ضعف وجراحة، فيحتاج فيه إلى زيادة في التحريض.

وهذا محمول عندنا على ما إذا وقع التنفيل من الإِمام مقيدًا، أي يقول: جعلت لكم الثلث أو الربع بعد الخمس، وأما إذا أطلق (٢) فهو قبل الخمس.

٢٧٥٠ - (حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان) البهراني أبو عمرو، ويقال: أبو محمد الدمشقي المقرئ، وقع في "الكامل": الفهري، وهو تصحيف، إمام الجامع، عن ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال الوليد بن عتبة: ما بالعراق أقرأ منه، وقال أبو زرعة: ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخراسان في زمنه عندي أقرأ منه، ذكره ابن حبان في "الثقات".


(١) في نسخة بدله: "ابن حارثة".
(٢) وحكى ابن رسلان عن الخطابي: أنَّ الأمرين جائزان، قلت: وهذا مشكل، فإن النفل عند الشافعي لا يكون إلَّا من خمس الخمس، ولذا قالت الشافعية: إن قوله في الحديث: بعد الخمس، وهم، كما في "المرقاة" (٧/ ٥٧٨)، وأوَّلَه ابن رسلان بأن المراد ربع خمس الخمس وثلث خمس الخمس، ويظهر من حواشي "الهداية" (٢/ ٣٩٢) أن التنفيل قبل الإحراز من أربعة أخماس، وبعده لا يجوز إلا من الخمس، وبه قال أحمد، وقال مالك والشافعي: لا يجوز إلا من الخمس، ووقع الخلط في المذاهب في هذا الباب كثيرًا، والصحيح من المذاهب ما تقدَّم [في باب السلب]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>