للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٧٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, نَا جَرِيرٌ, عَنْ مُغِيرَةَ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ جَابِرٍ, عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلَ اللَّيْلِ».

===

أحدكم الغيبة، فلا يطرق أهله ليلًا"، التقييد فيه بطول الغيبة، يشير إلى أن علة النهي إنما توجد حينئذ، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، والعلة في ذلك أنه ربما يجد أهله على غير أهبة من التنظيف والتزين المطلوب من المرأة، فيكون ذلك سبب النفرة بينهما، أو يجدها على غير حالة مرضية، والستر مطلوب بالشرع.

ووقع في حديث محارب عن جابر: أن عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلًا، وعندها امرأة تمشطها، فظنها رجلًا، فأشار إليها بالسيف، فلما ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُطْرِق الرجل أهله ليلًا.

٢٧٧٧ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل).

هذا الحديث بظاهره يخالف ما تقدم من الحديث، ووجه الجمع بينهما أن المراد بهذا الحديث: هو الدخول على أهله للجماع، لا المراد الإتيان طروقًا، وعلى هذا فوجه كونه أحسن الأوقات, لأنه إذا أتى أهله في أول الليل يكون مستريحًا، فإنه بسبب طول الغيبة لأجل السفر يكون كثير الشبق فيخف به.

أو يقال: إن هذا الحديث محمول على أنه إذا أطلع أهله بقدومه قبل المجيء، والأول إذا لم يعلموا بقدومه، أو يقال: إن الكراهة محمولة على الدخول في أثناء الليل، وعدم الكراهة في الدخول أول الليل، أو الكراهة محمولة على التنزيه، وهذا على الجواز.

<<  <  ج: ص:  >  >>