للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إلَّا مَنِيحةً أُنْثَى (١) أَفَأُضَحِّى بِهَا؟ قَالَ: «لَا, وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ, وَتَقُصُّ شَارِبَكَ, وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ, فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ (٢) عِنْدَ اللَّهِ». [ن ٤٣٦٥، حم ٢/ ١٦٩، ك ٢/ ٥٢٣]

===

وكان من أحكام ذلك اليوم حكم التضحية والأضاحي حسن قول الصحابي: "أرأيت" ... إلخ.

(قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلَّا منيحة) قال في "النهاية" (٣): المنيحة أن يعطي الرجل الرجل ناقة أو شاة ينتفعُ بلبنها ويعيدها، وكذا إذا أعطى لينتفع بصوفها ووبرها زمانًا ثم يردها (أنثى) قيل: وصف منيحة بأنثى يدل على أنه قد يكون ذكرًا وإن كان فيها علامة التأنيث، كما يقال: حمامة أنثى وحمامة ذكر.

(أفاضحي بها؟ قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا)، ولعل المراد من المنيحة ها هنا ما يمنح بها، وإنما منعه؛ لأنه لم يكن عنده شيء سواها ينتفع بها (ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله) أي: أضحيتك تامة بنيتك الخالصة، ولك بذلك مثل ثواب الأضحية، وصيغة الخبر بمعنى الأمر.

ثم ظاهر الحديث وجوب الأضحية إلَّا على العاجز، ولذا قال جمع من السلف: تجب على المعسر، ويؤيده حديث: "يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أستدين وأضحي؟ قال: نعم، فإنه دين مقضي" (٤)، قال ابن حجر: ضعيف مرسل.

قلت: أما المرسل فهو حجة عند الجمهور، وأما كونه ضعيفًا لو صح فيصلح أن يكون مؤيدًا مع أنه يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال، والجمهور


(١) في نسخة: "ابني".
(٢) في نسخة: "ضحيتك".
(٣) "النهاية في غريب الحديث" (٤/ ٣٦٤).
(٤) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٤/ ٢٨٣)، والبيهقي في "سننه" (٩/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>