للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٩٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا وُهَيْبٌ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ أَبِى قِلَابَةَ, عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَحَرَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا, وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ". (١) [خ ١٦٢٦، م ١٩٦٦]

===

قال الشوكاني (٢): والحديث يدل على أنه يجوز للرجل أن يضحي عنه، وعن أتباعه، وأهله، وبه قال الجمهور، وكرهه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، والحديث يرد عليهم، انتهى.

قلت: لم أر في كتب الحنفية كراهة التشريك في الثواب، بل لو أهدى ثواب عمله كله يجوز عندهم بلا كراهة، نعم، يكره عندهم التشريك في التسمية، بل يحرم.

ثم رأيت في "البدائع" (٣): فإن قيل: أليس أنه روي "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لا يذبح من أمته"، فكيف ضحى بشاة واحدة عن أمته عليه الصلاة والسلام؟ .

فالجواب أنه عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لأجل الثواب، وهو أنه جعل ثواب تضحيته بشاة واحدة لأمته لا للإجزاء وسقوط التعبد عنهم، انتهى.

٢٧٩٣ - (حدثنا موسى بن إسماعيل قال: نا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر سبع بدنات بيده قيامًا)، والمراد بالبدنات: الإبل، سمي بها لعظمها وسمنها من البدانة، وتقع على الجمل والناقة، وقد تطلق على البقرة، والسُّنَّةُ في الإبل النحر قيامًا، وفي البقرة والكبش والشاة الذبح. (وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين) وهو ما بياضه أكثر من سواده.


(١) زاد في نسخة: "قال أبو داود: الأملح إذا كان الغالب عليه البياض".
(٢) "نيل الأوطار" (٣/ ٤٧٢).
(٣) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>