للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ قَالَ: نَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ (١): نِا عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طُعْمَةَ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ, عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ: "قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-

===

"شرح الملتقى" (٢): "شرعًا" بما أتى عليه أكثر الحول عند الأكثر، وقيد بقوله: "شرعًا" لأنه في اللغة ما تمت له سنة، وقيد في الحديث بالضأن؛ لأنه لا يجوز الجذع من المعز وغيره بلا خلاف، وقيده الفقهاء بشرط أن يكون لو خلط بالثنايا لا يمكن التمييز من بعد، فلو صغير الجثة لا يجوز إلَّا أن يتم له سنة.

قال النووي (٣): ومذهبنا ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ سواء وجد غيره أم لا، وحكوا عن ابن عمر والزهري أنهما قالا: لا يجزئ، وقد يحتجّ لهما بظاهر الحديث. قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلَّا مسنَّة، فإن عجزتم فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن، وأنها لا تجزئ بحال.

وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يُجَوِّزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب، والله أعلم.

٢٧٩٨ - (حدثنا محمد بن صدران قال: نا عبد الأعلي بن عبد الأعلى قال: أنا محمد بن إسحاق قال: نا عمارة) بضم أوله والتخفيف وزيادة هاء (ابن عبد الله بن طعمة) بضم المهملة وسكون العين المهملة، المدني، ذكره ابن حبان في "الثقات"، له عند أبي داود حديث واحد في الأضحية.

(عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن خالد الجهني قال: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) في نسخة: "حدثني".
(٢) (٤/ ١٧١).
(٣) شرح صحيح مسلم" (٧/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>