للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والثاني: دم الإحصار وجزاء الصيد ودم الكفارة الواجبة بسبب الجناية على الإحرام كلبس المخيط، وحلق الرأس، والجماع بعد الوقوف بعرفة، وغير ذلك من الجنايات، ودم النذر بالذبح.

والثالث: دم المتعة والقران فعندنا يؤكل، وعند الشافعي لا يُؤكل، ثم كل دم يجوز له أن يأكل منه لا يجب عليه أن يتصدق به بعد الذبح، إذ لو وجب عليه التصدق لما جاز له أن يأكل منه، وكل دم لا يجوز له أن يأكل منه يجب عليه أن يتصدق به بعد الذبح، إذ لو لم يجب لأدى إلى التسييب.

ولو هلك اللحم بعد الذبح لا ضمان عليه في النوعين: أما في النوع الأول فظاهر، وأما في النوع الثاني فلأنه هلك عن غير صنعه فلا يكون مضمونًا عليه، وإن استهلكه بعد الذبح إن كان من النوع الثاني يغرم قيمته، لأنه أتلف مالًا متعينًا للتصدق به فيغرم قيمته ويتصدق بها، وإن كان من النوع الأول لا يغرم شيئًا.

ويستحب أن يأكل من أضحيته لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} (١)، ويطعم منه غيره. والأفضل أن يتصدق بالثلث، ويتخذ الثلث ضيافة لأقاربه وأصدقائه، ويدَّخر الثلث لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} (٢)، ولقوله عزَّ شأنه: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي، فكلوا منها وادَّخروا" (٣)، فثبت بمجموع الكتاب العزيز والسنَّة أن المستحب ما قلنا.

وله أن يهبه منها جميعًا، ولو تصدق بالكل جاز، ولو حبس الكل لنفسه جاز, لأن القربة في الإراقة، وأما التصدق باللحم فتطوع، وله أن يدخر الكل


(١) سورة الحج، الآية ٢٨.
(٢) سورة الحج، الآية ٣٦.
(٣) أخرجه البخاري (١٧١٩) ومسلم (١٩٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>