للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ لِهَذه الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كأَوَابِدِ الْوَحْشِ، وَمَا (١) فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا بِهِ مِثْلَ هَذَا". [خ ٢٤٨٨، م ١٩٦٨، ت ١٤٩١، ن ٤٤٠٣، جه ٣١٧٨، حم ٤/ ١٤٠]

٢٨٢٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنَ زِيَادٍ وَحَمَّادًا- الْمَعْنَى وَاحِد- حَدَّثَاهُمْ، عن عَاصِمٍ،

===

(ولم يكن ميم خيل) (٢) فيه تمهيد لعذرهم في تحصيله حيًا، فكأنه يقول: لو كان فيهم خيول لأخذوه حيًا، ولم يحتاجوا إلى قتله بسهم (فرماه رجل بسهم) ولم أقف على تسمية هذا الرامي (فحبسه الله) أي: أصابه السهم فوقف.

(فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن لهذه البهائم) وهذه "اللام" في معنى "من" التبعيضية (أَوَابِد (٣)) جمع آبدة بالمد وكسر الموحدة، أي كريبة متوحشة (كأوابد الوحش، وما فعل منها) أي: من البهائم (هذا) أي: التنفر والتوحش (فافعلوا به مثل هذا) أي: الجرح والقتل.

والظاهر أن السهم أصاب المقتل، فمعنى حبسه أي قتله، ويحتمل أنه لم يصب المقتل فحينئذ معنى قوله: "حبسه" كفه عن الشُّرُودِ، فحينئذ ذبحوه بعد الأخذ, لأنه لم يبق حينئذ في حكم الصيد، فإن المتوحش إذا نَدَّ يكون في حكم الصيد، فإذا أُخذ وفيه الحياة المستقرة لم يبق في حكم الصيد، فلا يحل بالذكاة الاضطرارية، بل يلزم ذبحه وإلَّا حرم أكله.

٢٨٢٢ - (حدثنا مسدد، أن عبد الواحد بن زياد وحمادًا، المعنى) أي: معنى حديثهما (واحد، حدثاهم) أي: مسددًا ومن كان معه (عن عاصم)


(١) في نسخة بدله: "فما".
(٢) وفي "البخاري" (٥٤٩٨): "وكان في القوم خيل يسيرة، فطلبوه فأعياهم".
(٣) واستدل به الثلاثة على أن النعم إذا توحش صار في حكم الصيد، بخلاف مالك كما سيأتي. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>