للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: "يَا رَسُولَ الله، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلا مِنَ اللَّبَّةِ أَوِ الْحَلْقِ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ طَعَنْتَ في فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ" (١). [ت ١٤٨١، ن ٤٤٠٨، جه ٣١٨٤، دي ١٩٧٢، حم ٤/ ٣٣٤]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وهَذَا لَا يَصْلُحُ إِلَّا في الْمُتَرَدِّيَةِ وَالْمُتَوَحِّشِ.

===

(عن أبيه) كتب الحافظ في مبهمات "تهذيب التهذيب" (٢): أبو العشراء الدارمي عن أبيه: هو أسامة بن مالك بن قهطم (أنه قال: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلَّا من اللبة أو الحلق؟ )، ولفظ أحمد في "مسنده": "إلا في الحلق أو اللبة"، والظاهر أن "أو" للشك من الراوي، ويحتمل التنويع، وحاصل السؤال أنه سأل أن الذكاة منحصرة فيهما بأن يكون النحر في اللبة والذبح في الحلق.

(قال) أي الراوي: (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك، قال أبو داود: لا يصلح هذا إلَّا في المتردية والمتوحش).

وحاصل الجواب: أن الذكاة على نوعين: اختيارية واضطرارية، فالذكاة الاختيارية في الدواب المقبوضة في يد المذكي، فلا تجوز الذكاة فيها إلا في الحلق واللبة، وأما إذا لم تكن في اختيارها فيكفي لحلها الجرح في أيِّ موضع من جسمها.

والمستفاد من ظاهر الحديث أن في الذكاة يكفي الطعن في الفخذ سواء كانت البهيمة مستأنسة أو متوحشة، وهذا مخالف للروايات الصحيحة من الأحاديث، وكذا مخالف لإجماع الأمة، فلهذا أوَّله المصنف بالمتردية والمتوحشة، والذكاة الاضطرارية، وهذا صحيح إذا كان الموت مضافًا إلى الجرح، وأما إذا أخذ بعد الجرح حيًّا بحياة مستقرة، فتمكن من الذبح ولم يذبحه، أو كان هناك سبب آخر يحتمل أن يضاف الموت إليه فلا.


(١) زاد في نسخة: "قال أبو داود: وأبو العشراء اسمه عطارد بن بكر، ويقال: ابن قهطم، ويقال: عطارد بن مالك بن قهطم".
(٢) (١٢/ ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>