للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ, لَا يَضُرُّكُمْ أَذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا». [ن ٤٢١٧، ت ١٥١٦، جه ٣١٦٢، حم ٦/ ٤٢٢، دي ١٩٦٨، ق ٩/ ٣١١، حب ١٠٥٩، ك ٤/ ٢٣٧]

٢٨٣٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ, عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ, عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مِثْلَانِ, وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا هُوَ الْحَدِيثُ, وَحَدِيثُ سُفْيَانَ وَهَمٌ. [انظر الحديث السابق]

٢٨٣٧ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ قَالَ: نَا هَمَّامٌ قَالَ: نَا قَتَادَةُ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ سَمُرَةَ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ

===

أي: يذبح عن الصبي شاتان، (وعن الجارية) أي: البنت (شاة، لا يضركم أذكرانًا كنَّ أم إناثًا) أي: لا يضركم كون شياه العقيقة ذكرانًا أو إناثًا.

٢٨٣٦ - (حدثنا مسدد قال: نا حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شاة).

(قال أبو داود: هذا) أي: حديث حماد (هو الحديث) أي: هو الصواب، (وحديث سفيان وهم)، حاصله: أن سفيان روى عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع، فزاد لفظ "عن أبيه"، وروى حماد بن زيد من غير زيادة "عن أبيه"، فأشار أبو داود إلى أن زيادة لفظ "عن أبيه" وهم.

٢٨٣٧ - (حدثنا حفص بن عمر النمري قال: نا همام قال: نا قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كل غلام


= ولا يجزئ شرك في دم عند أحمد كما في "الروض المربع" (ص ٢٦٦)، فلا تجوز البقرة والبدنة إلَّا كاملة، انتهى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>