للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ, تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ, وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى» ,

===

رهينة بعقيقته)، قال الحافظ (١): اختلف في معنى قوله: "مرتهن بعقيقته" (٢)، قال الخطابي: اختلف الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلًا لم يشفع في أبويه، وقيل: معناه أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن، وقيل: المعنى أنه مرهون بأذى شعره، ولذلك جاء: "فأميطوا عنه الأذى".

(تذبح عنه يوم السابع) ونقل الترمذي عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين (٣).

(ويحلق رأسه ويُدَمَّى) بلفظ المجهول من التدمية، أي: يلطخ رأسه بالدم، وقيل: الجمهور على المنع عنه، وقالوا: إنه من عمل الجاهلية، وما روي عن قتادة محمول عليه وهو منسوخ، والصحيح يسمى لا يدمى، وإليه أشار المصنف، وقيل: المراد (٤) بقوله: يدمى، أي: يختن.


(١) "فتح الباري" (٩/ ٥٩٤).
(٢) وبسطه القاري (٧/ ٧٤٥) أشد البسط، وكذا في فروع الشافعية. (ش).
(٣) قال في "الروض المربع" (ص ٢٦٦): ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، فيعق في أي يوم أراد، وفي "نيل المآرب" (١/ ٣١٦): يجوز قبل السابع، وفي "شرح الإقناع" (٤/ ٣٤٢): يدخل وقته من الولادة، ويسن يوم السابع، ويسقط بعد أكثر مدة النفاس، وفيما بينهما تردد، انتهى مختصرًا. قال الدردير (٢/ ٣٩٧): يسقط بخروج يوم السابع، وقال الدسوقي: قيل: في الأسبوع الثاني فالثالث، ولا يعق بعده، انتهى.
وحكى الشوكاني (٣/ ٥٠٠) عن يحيى الإجماع على أنه لا يجزئ غير السابع، ورده، وأفاد الشيخ التهانوي رحمه الله في تأليفه "بهشتي زيور" (٣/ ٤٢): ندب رعاية الأسبوع وإن طال الزمان، وصورته أن يعق متى عق قبل يوم الولادة بيوم مثلًا، وإذا ولد يوم الجمعة يعق يوم الخميس. (ش).
(٤) كذا في "المحلى". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>