(٢) وبسطه القاري (٧/ ٧٤٥) أشد البسط، وكذا في فروع الشافعية. (ش). (٣) قال في "الروض المربع" (ص ٢٦٦): ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، فيعق في أي يوم أراد، وفي "نيل المآرب" (١/ ٣١٦): يجوز قبل السابع، وفي "شرح الإقناع" (٤/ ٣٤٢): يدخل وقته من الولادة، ويسن يوم السابع، ويسقط بعد أكثر مدة النفاس، وفيما بينهما تردد، انتهى مختصرًا. قال الدردير (٢/ ٣٩٧): يسقط بخروج يوم السابع، وقال الدسوقي: قيل: في الأسبوع الثاني فالثالث، ولا يعق بعده، انتهى. وحكى الشوكاني (٣/ ٥٠٠) عن يحيى الإجماع على أنه لا يجزئ غير السابع، ورده، وأفاد الشيخ التهانوي رحمه الله في تأليفه "بهشتي زيور" (٣/ ٤٢): ندب رعاية الأسبوع وإن طال الزمان، وصورته أن يعق متى عق قبل يوم الولادة بيوم مثلًا، وإذا ولد يوم الجمعة يعق يوم الخميس. (ش). (٤) كذا في "المحلى". (ش).