للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِى عَاصِمٌ الأَحْوَلُ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا وَقَعَتْ رَمِيَّتُكَ فِى مَاءٍ فَغَرِقَتْ فَمَاتَتْ (١) فَلَا تَأْكُلْ» (٢). [ن ٤٢٩٨، حم ٤/ ٣٧٨]

===

الموت إليهما، وكان أحد السببين مما لا يفيد الحل، فإذا كان كذلك بأن يكون موت الصيد يحتمل أن يضاف إلى سبب الحل، ويحتمل أن يضاف إلى السبب الذي لا يفيد الحل لا يحل، فحينئذ يغلب الحرمة.

٢٨٥٠ - (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: نا أحمد بن حنبل قال: نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: أخبرني عاصم الأحول، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا وقعت رميتك) أي: صيدك الذي رميت إليه السهم (٣) (في ماء فغرقت فماتت فلا تأكل) لأنه وجد هنا سببان للموت، أحدهما: السهم، والثاني: الماء، والموت بوقوع الماء لا يفيد الحل، فاجتمع ها هنا سببان: أحدهما يفيد الحل، والثاني لا يفيده، فوقع الشك في الحل والحرمة، فترجح الحرمة.


(١) في نسخة: "فغرق فمات".
(٢) ذكر المزي هذا الحديث في "تحفة الأشراف" (٩٨٦٢)، وقال بعد العزو إلى أبي داود: عن زياد بن أيوب، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عنه، به مختصرًا أيضًا: "إذا وقعت ... إلخ"، كذا في رواية ابن العبد وابن داسة. وفي رواية أبي عمرو البصري، عن أبي داود: عن أحمد بن حنبل (٤/ ٣٧٨)، عن يحيى بن زكريا, ولم يذكر "زياد بن أيوب"، وفي رواية اللؤلؤي، عن أبي داود: عن محمد بن يحيى بن فارس، عن أحمد بن حنبل، ولم يذكر "زياد بن أيوب" أيضًا.
(٣) إذا رمى الصيد فوقع في ماء يقتله مثله؛ لا يؤكل سواء كانت الجراحة موحية
أو غير موحية، هذا هو المشهور عن أحمد، وبه قال الحنفية، وعن أحمد: إن كانت الجراحة موحية لا يضر وقوعه في الماء، وبه قال الشافعي ومالك. "أوجز" (١٠/ ٦٧). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>