(٢) ذكر المزي هذا الحديث في "تحفة الأشراف" (٩٨٦٢)، وقال بعد العزو إلى أبي داود: عن زياد بن أيوب، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عنه، به مختصرًا أيضًا: "إذا وقعت ... إلخ"، كذا في رواية ابن العبد وابن داسة. وفي رواية أبي عمرو البصري، عن أبي داود: عن أحمد بن حنبل (٤/ ٣٧٨)، عن يحيى بن زكريا, ولم يذكر "زياد بن أيوب"، وفي رواية اللؤلؤي، عن أبي داود: عن محمد بن يحيى بن فارس، عن أحمد بن حنبل، ولم يذكر "زياد بن أيوب" أيضًا. (٣) إذا رمى الصيد فوقع في ماء يقتله مثله؛ لا يؤكل سواء كانت الجراحة موحية أو غير موحية، هذا هو المشهور عن أحمد، وبه قال الحنفية، وعن أحمد: إن كانت الجراحة موحية لا يضر وقوعه في الماء، وبه قال الشافعي ومالك. "أوجز" (١٠/ ٦٧). (ش).