للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَثٌ، أَنَّ ثَمْغًا وَصِرْمَةَ ابْنَ الأَكْوَعِ، وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ، وَالْمِائَةَ سَهْمٍ الَّذِي (١) بِخَيْبَرَ، وَرَقِيقَهَ الَّذِي فِيهِ، وَالْمِائَة الَّتِي أَطْعَمَهُ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - بِالْوَادِي تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْي مِنْ أَهْلِهَا، أَلنْ لَا يُبَاعَ وَلَا يُشْتَرَى، يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنَ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَذِي الْقُرْبَى، وَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ وَليَهُ إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ أَو اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ. [انظر سابقه]

===

حدث) أي: موت (أن ثمغًا وصِرمة ابن الأكوع).

قال في "النهاية" (٢): وفي حديث وصية عمر: "إن تُوُفِّيتُ وفي يدي صرمة ابن الأكوع فَسُنَّتُها سنَّة ثمغ"، الصرمة ههنا القطعة الخفيفة من النخل، وقيل من الإبل.

(والعبد الذي فيه، والمائة سهم الذي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد - صلى الله عليه وسلم - بالوادي تليه) أي المال (٣) الذي ذكر (حفصة) بنت عمر زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - (ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، أن لا يباع) ذلك المال (ولا يشترى) به شيء (ينفقه) أي: المتولي (حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى، ولا حرج على من وليه) أي: ذاك المال (إن أكل أو آكل) أي: أطعم غيره (أو اشترى رقيقًا منه) أي: ليعتق أو ليعمل فيه.


(١) في نسخة: "التي".
(٢) "النهاية" (٣/ ٢٦).
(٣) اختلف الحنفية في لزوم الوقف، فعند الإِمام كما في "البحر الرائق" (٥/ ٢٠٦): لا يلزم إلا بالقضاء، وعندهما بدونه، ثم عند أبي يوسف يكفي بمجرد القول، وعند محمد لا بدَّ من الإحراز والتولية لغيره، واستدل له بذلك أن عمر - رضي الله عنه - ولاه حفصة، وأجيب عن أبي يوسف أن ذلك ليس للتكميل، بل لشغل عمر - رضي الله عنه -.
قلت: ويؤيده ما تقدَّم قريبًا من رواية ابن أبي شيبة أن عمر - رضي الله عنه - تولى ذلك أولًا لنفسه، ثم ولاها آخرًا. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>