للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والصلاة عنه ونحوهما، فمذهب الشافعي والجمهور أنها لا تلحق (١) الميت، انتهى.

وقال النووي أيضًا في "شرح مقدمة مسلم" (٢): قوله: ليس في الصدقة اختلاف، معناه أن هذا الحديث لا يحتج به، ولكن من أراد بر والديه فليتصدق عنهما، فإن الصدقة تصل إلى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين، وهذا هو الصواب، وأما ما حكاه القاضي أبو الحسن الماوردي الشافعي عن بعض أصحاب الكلام من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب، فهو مذهب باطل قطعًا, وخطأٌ بَيِّنٌ مخالف لنصوص الكتاب والسنَّة وإجماع الأمة، فلا التفات إليه ولا تعريج عليه.

وأما الصلاة والصوم، فمذهب الشافعي وجماهير العلماء أنه لا يصل ثوابهما إلى الميت إلَّا إذا كان الصوم واجبًا على الميت، فقضاه عنه وليه أو من أذن عنه الولي، فإن فيه قولين للشافعي، أشهرهما عنه أنه لا يصح، وأصحهما عند محققي متأخري أصحابه أنه يصح.

وأما قراءة القرآن، فالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت، وقال بعض أصحابه: يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك، ومال الشيخ أبو سعد عبد الله بن محمد ابن هبة الله (٣) بن أبي عصرون من أصحابنا المتأخرين في كتابه "الانتصار" إلى اختيار هذا.

وقال الإِمام أبو محمد البغوي من أصحابنا: لا يبعد أن يطعم من كل صلاة مُدٌّ من طعام، وكل هذه المذاهب ضعيفة، ودليلهم القياس على الصدقة


(١) وذكر الدردير في مذهبهم تفصيلًا. [انظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ١٠)]. (ش).
(٢) (١/ ١٣٧ - ١٣٨).
(٣) في الأصل: "عبد الله"، وهو تحريف، والصواب: هبة الله، كما في "شرح مقدمة مسلم"، و"سير أعلام النبلاء" (٢١/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>