للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَوَاللَّهِ لَا تُنْكَحَانِ أَبَدًا إلَّا وَلَهُمَا مَالٌ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ". وَقَالَ: نَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآيَة. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ادْعُوا لِي الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا"، فَقَالَ لِعَمِّهِمَا: "أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ،

===

فوالله لا تُنْكَحان أبدًا) أي: لا يرغب فيهما أحدٌ (إلَّا ولهما مال).

(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقضي اللهُ في ذلك، وقال: نزلت سورة النساء) أي: آية الفرائض {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (١) الآية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ادعوا لِيَ المرأةَ وصاحِبَها) الذي ادَّعت عليه، يعني أخا زوجها (فقال لعمِّهما: أعطهما الثلثين) لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}، فنصَّ على نصيب ما فوق الابنتين وعلى الواحدة، ولم ينص على فرض الابنتين؛ لأن في فحوى الآية دلالة على بيان فرضهما، وذلك لأنه قد أوجب للبنت الواحدة مع الابن الثلث، وإذا كان لها مع الذكر الثلث كانت بأخذ الثلث مع الأنثى أولى.

وأيضًا لما قال الله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} فلو ترك ابنًا وبنتًا كان للابن سهمان ثلثا المال، وهو حظ الأنثيين، فدل ذلك على أن نصيب الابنتين الثلثان؛ لأن الله تعالى جعل نصيب الابن مثل البنتين وهو الثلثان، ويدل على أن للبنتين الثلثين أن الله تعالى أجرى الإخوة والأخوات مجرى البنات، وأجرى الأخت الواحدة مجرى البنت الواحدة، قال تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (٢).

فجعل حظ الأختين كحظ ما فوقهما وهو الثلثان، كما جعل حظ الأخت كحظ البنت، وأوجب لهم إذا كانوا ذكورًا وإناثًا للذكر مثل حظ الأنثيين،


(١) سورة النساء: الآية ١١.
(٢) سورة النساء: الآية ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>