للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِي فَلَكَ". [ت ٢٠٩٢، جه ٢٧٢٠، حم ٣/ ٣٥٢، قط ٤/ ٧٨، ق ٦/ ٢١٦، ك ٤/ ٣٣٣]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَخْطَأَ بِشْرٌ فِيهِ، إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ. وَثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ.

===

فوجب أن تكون الابنتان كالأختين في استحقاق الثلثين لمساواتهما في إيجاب المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن غيرهم، كما في مساواة الأخت للبنت إذا لم يكن غيرها في استحقاق النصف بالتسمية.

وأيضًا البنتان أولى بذلك إذ كانتا أقرب إلى الميت من الأختين، وإذا كانت الأخت بمنزلة البنت، فكذلك البنتان في استحقاق الثلثين، ويدل على ذلك حديث جابر في قصة المرأة التي أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها البنتين الثلثين والمرأةَ الثُّمُنَ والعَمَّ ما بقي، ولم يخالف في ذلك أحد شيئًا، روي عن ابن عباس أنه جعل للبنتين النصف كنصيب الواحدة، وقد قيل: إن قوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} (١) أن ذكر فوق ها هنا صلة للكلام كقوله تعالى: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} (٢)، انتهى.

(وأعط أمهما الثمن) لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} (وما بقي فلك)، وهذا الحكم ليس بمذكور في الآية نصًّا، وسيجيء في الرواية: "فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر".

(قال أبو داود: أخطأ بشر فيه) أي في الحديث بأنه قال: ابنتا ثابت بن قيس قُتِلَ معك يَوْمَ أحُدٍ، (إنما هما ابنتا سعد بن الربيع) بن عمرو بن أبي الزبير الأنصاري الخزرجي، أحد نقباء الأنصار، آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فأراد أن يقاسمه المال بالنصف وزوجتيه كذلك، واتفقوا على أنه استشهد بأحُدٍ.

(وثابت بن قيس) بن شماس (٣) (قتل يوم اليمامة) في خلافة أبي بكر


(١) سورة النساء: الآية ١١ - ١٢.
(٢) سورة الأنفال: الآية ١٢.
(٣) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (١/ ٢٦٣) رقم (٥٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>