وأنهما ورثاه، لا سِيَّما وقسمة الميراث بين البنت والعم نصفان، فيلتبس ذلك، ويظن أنهم تملَّكوا ذلك (١).
٢٩٦٥ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبدة، المعنى، أن سفيان بن عيينة أخبرهم، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله بما لم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركابٍ كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالصًا) لم يكن فيه حق للغزاة (يُنْفِقُ على أهل بيته، قال ابن عبدة: ينفق على أهله قُوتَ سَنَةٍ، فما بَقِيَ) من القوت (جعل في الكراع) أي الخيل (وعُدَّةً) أي الاستعداد (في سبيل الله، قال ابن عبدة: في الكراع والسلاح).
٢٩٦٦ - (حدثنا مسدد، نا إسماعيل بن إبراهيم، أنا أيوب، عن الزهري، قال: قال عمر - رضي الله عنه -: