فَجَزَّأَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ: جُزْأَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَجُزْءًا لِنَفَقَةِ أَهْلِهِ فَمَا فَضَلَ عَنْ نَفَقَةِ أَهْلِهِ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ". [ق ٧/ ٥٩، "مسند أبي عوانة" ٦٦٧٤]
===
سهمًا) أن أراضي خيبر قَسَمَها النبي - صلى الله عليه وسلم - نصفَه بين الغزاة، وحَبَسَ نصفه لنفسه، فَقَسَمَها على ستة وثلاثين سهمًا؛ ثمانيةَ عَشَرَ منها للغزاة، وحَبَسَ ثمانيةَ عَشَرَ سهمًا، وسيأتي في "باب ما جاء في أرض حكم خيبر".
(فَجَزَّأَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثَةَ أجزاء: جزئين بين المسلمين، وجزءًا لنفقة أهله، فما فَضَلَ عن نفقة أهله جَعَلَه بين فقراء المهاجرين) إذا كان لهم حاجة، وإلَّا ففي الكراع والسلاح.
واختلفت الروايات في تجزئة خيبر وقسمته، فقد تقدم في "باب من أسهم له سهم" من حديث مجمع بن جارية، ففيه: "فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فَقَسَمَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على ثمانية عشر سهمًا، وكان الجيش ألفًا وخمس مائة، فيهم ثلاث مائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهمًا".
وفي هذا الحديث: "وأما خيبر فَجَزأَها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أجزاء: جزئين بين المسلمين، وجزءًا لنفقة أهله، فما فَضَلَ عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين".
وسيجيء في "باب ما جاء في حكم أرض خيبر" من حديث ابن عمر، وفيه: "وكان التمر يقسم على السهمين من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخمس، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرًا، وعشرين وسقًا من شعير.
وأيضًا وقع في هذا الباب من حديث سهل بن أبي حثمة قال:"قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر نصفين: نصفًا لنوائبه وحاجته، ونصفًا بين المسلمين، قَسَمَها بينهم على ثمانية عشر سهمًا".
وأيضًا وقع في حديث بشير بن يسار ولفظه: "لما أفاء الله عليه خيبر،