٢٩٦٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ، نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عن عُقَيلِ بْنِ خَالِدٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ"،
===
٢٩٦٨ - (حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، نا الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة) - رضي الله عنها - (زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها) أي عائشة (أخبرته) أي عروة (أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسلت إلى أبي بكر الصديق) - رضي الله عنه - (تسأل ميراثها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما أفاء الله عليه بالمدينةِ وفَدَكَ وما بَقِيَ من خمُسِ خَيْبَرَ، فقال أبو بكر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نورث).
كتب في الحاشية: ووجه هذا أن الله تعالى لما بعثه إلى عباده، ووعده على التبليغ لدينه الجنة، وأمره أن لا يأخذ عليه أجرًا، أراد عليه السلام أن لا ينسب إليه من متاع الدنيا شيء يكون عند الناس في معنى الأجر، فلم يجعل له شيء منها, ولذلك حرم الميراث على أهله لئلا يُظَنّ به أنه جمع المال لورثته كما حرّم عليهم الصدقات.
(ما تركنا صدقة)، وأما الحكمة في أن متروك الأنبياء صدقات، فلعلها أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يَتَمَنّى موته فيهلك، أو لأنهم كالآباء لأمتهم فمالهم لكل أولادهم، يعني للمصالح العامة، وهو معنى الصدقة.
(إنما يأكُلُ آلُ محمدٍ من هذا المال) أي من المال الذي أفاء الله عليه