للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن رَسُولِ اللَّهِ (١) - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَقْتَسِمُ (٢) وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ" (٣). [خ ٣٠٩٦، م ١٧٦٠، الشمائل ٤٠٣، حم ٢/ ٤٦٣]

٢٩٧٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا شُعْبَةُ، عن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عن أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ حَدِيثًا مِنْ رَجُلٍ فَأَعْجَبَنِي، فَقُلْتُ: اكْتبهُ لِي, فَأَتَى بِهِ مَكْتُوبًا مُزَبَّرًا: دَخَلَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ عَلَى عُمَرَ وَعِنْدَهُ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ، وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ،

===

عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دينارًا) وذكر الدينار ليس للتخصيص بل من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، وكذلك حكم الدرهم (ما تركت بعد نفقة نسائي) قال ابن عيينة: أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حكم المعتدات إذ لا يجوز أن ينكحن، فلهذا وجبت النفقة لهن فيما تركه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ومُؤْنَةِ عاملي) والمراد بالعامل الخليفة (فهو صدقة).

٢٩٧٥ - (حدثنا عمرو بن مرزوق، نا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البَخْتَري قال: سمعت حديثًا من رجل) قال الحافظ في المبهمات من الكنى (٤): أبو البختري الطائي قال: سمعت من رجل حديثًا فأعجبني، فقلت له: اكتبه، هو مشهور من رواية مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر (فأعجبني فقلت: اُكْتُبْه لي، فَأَتَى به مَكْتُويًا مُزَبَّرًا) (٥). أي مُتْقنًا، وهو (دخل العباسُ وعليٌّ، على عمر، وعنده طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، وهما) أي العباس وعلي (يختصمان) أي يتنازعان.


(١) في نسخة: "النبي".
(٢) في نسخة: "تَقْتَسِمُ".
(٣) زاد في نسخة: "قال أبو داود: مؤنة عاملي، يعني أكرة الأرض".
(٤) "تهذيب التهذيب" (١٢/ ٣٩٢).
(٥) في نسخة: مُذَبَرًا، بالذال المعجمة، كلاهما بمعنًى، انظر: "مجمع بحار الأنوار" (٢/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>