للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ عُمَرُ لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ وَسَعْدٍ: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "كُلُّ مَالِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - صدَقَةٌ إِلَّا مَا أَطْعَمَهُ أَهْلَهُ وَكَسَاهُمْ، إِنَّا لَا نُورَثُ؟ "، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَكَانَ (١) رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ عَلَى أَهْلِهِ، وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهِ، ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَوَلِيهَا أَبُو بَكْرٍ سَنَتَيْنِ، فَكَانَ يَصْنَعُ الَّذِي كَان يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ. [ق ٦/ ٢٩٩، "مسند الطيالسي": ١/ ١٢]

٢٩٧٦ - حَدَّثَنَا (٢) الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: "إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ

===

(فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد: ألم تعلموا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كل مال النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - صدقة إلَّا ما أطعمه أهلَه وكساهم، إنا لا نُوْرَثُ؟ ) بصيغة المجهول (قالوا) أي كلهم: (بلى، قال) أي عمر: (فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنفق من ماله على أهله) أي أزواجه نفقتهم (ويتصدق بفضله) أي بما بَقِيَ بعد الإنفاق على أهله (ثم تُوُفيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَوَليَها أبو بكر سنتين) وأشهرًا (فكان) أي أبو بكر (يصنع) فيما تركه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (الذي كان يصنع) فيه (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ ذكر) أي أبو البختري (شيئًا من حديث مالك بن أوس).

٢٩٧٦ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: إِنَّ أَزْوَاجَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حين تُوُفيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) أي بعد وفاته (أَرَدْنَ أن يَبْعَثْنَ عثمانَ بنَ عفان إلى أبي بكر الصدِّيق) لأنه خليفته


(١) في نسخة: "وكان".
(٢) زاد في نسخة: "عبد الله بن مسلمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>