للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَيَسْأَلْنَهُ ثُمُنَهُنَّ مِنْ (١) رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ"؟ ! [خ ٤٠٣٤، م ١٧٥٨، "السنن الكبرى" ٦٣١١، "الشمائل" ٤٠٢، حم ٦/ ١٤٥]

٢٩٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِس، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عن ابْنِ شِهَاب بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، قُلْتُ: أَلَا تَتَّقِينَ اللَّهَ؟ أَلَمْ تَسْمَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لآلِ مُحَمَّدٍ لِنَائِبَتِهِمْ وَلضَيْفَتِهِمْ، فَإِذَا مُتُّ فَهُوَ إِلَى مَنْ لِىَ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِي؟ ".

===

(فَيَسْأَلْنَه ثُمُنَهُنَّ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي مما تركه من الأموال، والظاهر أنهن نسين قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نُوْرَثَ، ما تركنا فهو صدقة"، فذكرتهن عائشة - رضي الله عنها - (فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا نورث، ما تركنا فهو صدقة) فَأَحْجَمْنَ عنه.

٢٩٧٧ - (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا إبراهيم بن حمزة، نا حاتم بن إسماعيل، عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب بإسناده نحوه، قلت) أي قالت عائشة: قلت لهن: (ألا تَتَّقينَ اللهَ؟ ألم تَسْمَعْنَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا نُوْرَثُ، ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتِهم) أي لما ينوب لهم من الحاجات والمهمات (ولِضيْفتهم) (٢) أي لضيونهم (فإذا مُتُّ فهو إلى من وَلِيَ الأمرَ من بعدي؟ ) وهو الخليفة.


(١) في نسخة: "عن".
(٢) قوله: "لضيفتهم" كذا في النسخة الهندية بصيغة المؤنث، وهو تحريف، والصواب: "لضيفهم" كما في النسخ المصرية والمطبوعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>