للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أنَا سُفْيَانُ، عن مُطَرِّفٍ، عن عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: "كَانَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سَهْمٌ يُدْعَى الصَّفِيَّ، إِنْ شَاءَ عَبْدًا (١)، وَإِنْ شَاءَ أَمَةً (٢)، وَإِنْ شَاءَ فَرَسًا (٣)، يَخْتَارُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ".

٢٩٩٢ - حَدَّثَنَا محمدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ وَأَزْهَرُ

===

ما يصطفيه من الغنيمة بعد القتال، وأما الذي تقدم قبل فهو الذي أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم -، لم يُوجِفْ عليه المسلمون بخيلٍ ولا ركابٍ، فلما كانت هذه الأموال خاصة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - سميت الصفيَّ، والله تعالى أعلم.

٢٩٩١ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن مطرف، عن عامر الشعبي قال: كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - سَهْمٌ) أي في الغنيمة (يُدْعَى الصَّفِيَّ، إن شاء عبدًا، وإن شاء أمةً، وإن شاء فرسًا) أو سيفًا (يختاره قبل الخمسِ (٤)) أي قبل إخراجه، وهذا السهم مختص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ليس لأحد بعده من الخلفاء والأئمة.

٢٩٩٢ - (حدثنا محمد بن بشار، نا أبو عاصم وأزهر) هو أزهر بن سعد السمان، أبو بكر الباهلي البصري، قال ابن سعد: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن قانع: ثقة مأمون، وقال إسحاق بن منصور عن يحيى: ثقة، وقال العقيلي في "الضعفاء": له حديث منكر عن ابن عون، وساق له حديث فاطمة في التسبيح، وصله أزهر، وخالفه غيره فأرسله، وحكى العقيلي وأبو العرب الصقلي في "الضعفاء": أن الإِمام أحمد قال: ابن أبي عدي أحبّ إليّ من أزهر. قلت: ليس هذا بجرح يوجب إدخاله في الضعفاء.


(١) في نسخة: "عبد".
(٢) في نسخة: "أمة".
(٣) في نسخة: "فرس".
(٤) وبذلك قلنا كما في "الشامي" (٦/ ٢٤٠)، وسيأتي عن "السير الكبير" (٢/ ٦٠٨)، وبه جزم الموفق، وحكاه عن أكثر أهل العلم، وقال: أنكره قوم لحديث أبي داود: ليس لي من الفيء إلَّا الخمس ... إلخ، ولنا هذه الأحاديث. [انظر: "المغني" (٩/ ٢٩١)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>