للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَا: نَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: "سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عن سَهْمِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالصَّفِيِّ، قَالَ: كَانَ يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْم مَعَ الْمُسْلِمِينَ وإِنْ لَمْ يَشْهَدْ، وَالصَّفِيُّ يُؤْخَذُ لَهُ رَأْسٌ مِنَ الْخُمُسِ قَبْلَ كُلِّ شَيءٍ". [ن ٤١٤٥، ق ٦/ ٣٠٤]

===

(قالا: نا ابن عون قال: سألت محمدًا) أي ابن سيرين (عن سَهْمِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - والصفيِّ، قال) أي أحمد بن سيرين: (كان يضرب له بسهم) في الغنيمة (مع المسلمين) الغانمين (وإن لم يشهد) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القتال (والصفيُّ يؤخذ له رأس من الخمس قبل كلِّ شيءٍ).

والحديثان رجالهما ثقات لكنهما مرسلان, لأن الشعبي وابن سيرين لم يدركا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وهذا مخالف لما تقدم في حديث الشعبي، فإنه يدل على أن الصفيَّ كان من جملة الغنيمة قبل القسمة، وهذا يدل على أنه كان من الخمس لا من جملة الغنيمة.

ومذهبنا في ذلك ما قال شمس الأئمة السرخسي في "شرح السير الكبير" (١): فقد كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث حظوظ في الغنائم: الصفيُّ، وخُمُسُ الخمس، وسَهْمٌ كَسَهْم أحد الغانمين، ومعنى الصفيّ أنه كان يصطفي لنفسه شيئًا قبل القسمة من سيف أو دِرْع أو جارية أو نحو ذلك، وقد كان هذا لوليِّ الجيش في الجاهلية مع حظوظ أخر، وفيه يقول القائل:

لَكَ الْمِرْبَاعُ (٢) مِنْهَا وَالصَّفَايَا ... وَحُكْمُكَ (٣) وَالنَّشِيطَةُ (٤) وَالْفُضُولُ (٥)


(١) (٢/ ٦٠٨).
(٢) المِرباع: ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهلية، فردَّه الإِسلام خمسًا. انظر: "القاموس" و"المعجم الوسيط".
(٣) في الأصل: "حملك"، وهو تحريف، والصواب: "حكمك" كما في "شرح السير الكبير"، و"لسان العرب" (٨/ ١٠١).
والحكم: ما يحكم به الرئيس عليهم في الغنيمة فيأخذه.
(٤) النشيطة في الغنيمة: ما أصاب الرئيس قبل أن يصير إلى بَيضةِ القوم "القاموس".
(٥) الفُضول: ما عُجِزَ أن يُقسمَ لقلَّته وخُصَّ به. "لسان العرب".

<<  <  ج: ص:  >  >>