للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٩٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، نَا عُمَرُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ -، عن سَعِيدٍ - يَعْنِي ابْنَ بَشِيرٍ -، عن قَتَادَةَ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا غَزَا كَانَ لَهُ سَهْمٌ صَافٍ (١) يَأْخُذُهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَتْ صَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ السَّهْمِ، وَكَانَ إِذَا لَمْ يَغْزُ بِنَفْسِهِ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ (٢) وَلَمْ يُخَيَّرْ". [ق ٦/ ٣٠٤]

===

فانتسخ ذلك كله سوى الصفي، فإنه كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يبق بعد موته بالاتفاق، حتى إنه ليس للإمام الصفي بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما الخلاف في سهمه من الخمس أنه هل بقي للخلفاء بعده؟ وقد بينا ذلك في "السير الصغير".

٢٩٩٣ - (حدثنا محمود بن خالد السلمي، نا عمر - يعني ابن عبد الواحد -، عن سعيد - يعني ابن بشير -، عن قتادة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا غزا كان له سَهْمٌ صَافٍ يأخذه من حيث شاء، فكانت صفية من ذلك السهم، وكان إذا لم يغز بنفسه) أي لم يشهد القتال مع الجيش (ضرب له بسهمه ولم يُخَيّر) أي لم يخير في أن يصطفي من الغنيمة شيئًا، فحاصله أنه - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يكن يغزو بنفسه لا يكون له اختيار سهم الصفي، وهذا الحكم باعتبار ظاهر هذا القيد.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه ما يخالف ذلك، وهو: قوله: "إذا غزا كان له سهم صاف ... إلخ"، المراد بالسهم ها هنا هو الصفي, لأنه حظ من الغنيمة وسهم، وقوله: "إذا غزا" ليس قيدًا حتى لا يكون الصفي إذا لم يغز، بل كان له الصفي غزا أو لم يغز، إلَّا أن يقتسم أهل السرية غنيمة قبل أن يأتوا بها المدينة بإجازة منه - صلى الله عليه وسلم -، فكان لا يؤخذ منها الصفي، لا لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يستحقه، بل لعدم بقاء محله لوقوع القسمة، انتهى.

قلت: وهذا لم أره من أحد من العلماء المتقدمين والمتأخرين صرح بذلك، لكنه يؤيده ما كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بني زهير بن أُقَيْش: "إنكم إن


(١) في نسخة: "صافي".
(٢) في نسخة: "بسهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>