للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِس، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ يَهُودَ النَّضِيرِ (١) وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا

===

أجراه الله تعالى مجرى ما لم يحصل فيه المقاتلة أصلًا، فخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتلك الأموال، انتهى.

وقال أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" (٢): قد انتظم ذلك معنيين: أحدهما: مصالحة أهل الحرب على الجلاء عن ديارهم من غير سَبْيٍ، ولا استرقاق، ولا دخول في الذمة، ولا أخذ جزية، وهذا الحكم منسوخ عندنا إذ كان بالمسلمين قوة على قتالهم على الإِسلام أو أداء الجزية، وذلك لأن الله تعالى أمر بقتال الكفار حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية، قال الله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (٣)، وقال تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (٤)، فغير جائز إذا كان بالمسلمين قوة على قتالهم وإدخالهم في الذمة أو الإِسلام أن يجلوهم، ولكنه لو عجز المسلمون عن مقاومتهم في إدخالهم في الإِسلام أو الذمة جاز لهم مصالحتهم على الجلاء عن بلادهم.

والمعنى الثاني: جواز مصالحة أهل الحرب على مجهول من المال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالحهم على أراضيهم وعلى الحلقة، وترك لهم ما أقلَّت الإبل، وذلك مجهول.

٣٠٠٥ - (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا عبد الرزاق، أنا ابن جربج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: أن يهود النضير وقريظة حاربوا


(١) في نسخة: "بني النضير".
(٢) (٣/ ٤٢٨).
(٣) سورة التوبة: الآية ٢٩.
(٤) سورة التوبة: الآية ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>